السيد الخميني
204
زبدة الأحكام
في صحة النكاح المنقطع ذكر الأجل . ( مسألة 3 ) لو تم العقد بجميع شروطه ولم يدخل بها مع تمكينها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر ، والبينونة في المنقطع انما هي بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك . ( مسألة 4 ) لو نسي ذكر الأجل في العقد أو تركه عمدا بطل متعة وانعقد دائما ، فلو قدّره بالمرّة أو مرّتين دون الزمان بطل متعة وانعقد دائما على إشكال ، والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد ، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدة المقدّرة بالمرّة أو مرّتين أو هبتها . ( مسألة 5 ) لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين دون الأولاد فلا فرق بينهم وبين أولاد الدائمة في جميع الحقوق ، وتثبت العدة ، وهي حيضتان تامتان لمن تحيض ، وخمسة وأربعون يوما لغيرها . العيوب الموجبة لخيار الفسخ ( مسألة 1 ) لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا ، سواء كان قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده ، نعم إذا كان حادثا بعد العقد والوطء ولم يبلغ حدا لا يعرف أوقات الصلاة ففيه تأمل ، فلا يترك الاحتياط ، أما في المرأة ففيما إذا كان قبل العقد ولم يعلم الرجل به . ( مسألة 2 ) الخصاء - وهو سلّ الخصيتين أو رضّهما - يوجب خيار الفسخ للمرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به وكذا الجب وهو قطع الذكر - بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة تفسخ به فيما إذا كان ذلك سابقا على العقد ، وكذا العنن تفسخ به بشرط عجزه عن وطئها ووطء غيرها ، ولو سبق عليه الوطء ولو مرة لم يكن لها الفسخ .